718

باب ندب لمسلم أن يحتاط إذ قل من ينجو من تباعة، وإن من لسان أو عين أو ماشية أو رقيق.

وخرج من الكل إن عينه لمال فلان ويدفع له بعينه إن كان مكيلا أو موزونا، وفي الأصل قولان.

وإن قال له رب تباعة: لا توصي لي بها لم يلزمه إيصاء بها إذا احتضر وهو حي ولزمه لوارثه إن مات قبله.

ودخل النساء فيما للمؤمنين أو القانتين، على المختار لا عكسه ودخلن فيما للفقراء أو لليتامى اتفاقا.

ويدفع لثلاثة، ولذكر ما لمسلم أو يتيم وفي إدخال الرجال في الأرامل والأيامى قولان والمختار الدخول بالعرف.

وخص بما للموالي من عتق لا بنو العم والقرابة بالعرف.

ودخلن في ابن السبيل والمجاهدين والمصلين والحجاج.

وما للبر أو لأفضله أو لذويه أو للمسجد أو الكعبة، فلما أوصي به.

وبطلت لبني فلان إن كانت قبيلة لا تحصى.

صفحة ٢٢٨