وإن أوصى أن ينفق عليه كذا في تنصل ماله أنفق عليه وينتظر ما حيي إن أبى وعلى خليفته إن جن وعلى وارثه إن مات كإرث.
وإن ل كطفل فعلى خليفته إن كانت وإلا لزم عشيرته استخلاف أمين يقبض له، وكذا وإن أوصى بالنفقة عليه، وأم طفل كوليه في القيام عليه كما يأتي إن لم تكن له خليفة.
وإن أمر بدفنه حيث مات أو يكفن في حرير لم يلزم وارثه ذلك.
ورخص في الإنفاق على الفقراء مطلقا إن أوصى به في بلد معين أو في مساكينه أو أوصى أن يصلح بهذا المسجد الفلاني رخص في إصلاح غيره به.
وإن بكذا للتنصل أن ينفق عنه في زكاة أو كفارات أو عكس، اعتبر الأول، إذ لا يجزي فرض عن فرضين.
وإن بهذا التنصل أو لزكاة فأنفق في احتياط لم يجز المنفق لمخالفته ما أمر به، وجوز كما إن أوصى لاحتياط فأنفق عليه في زكاة أو تنصل.
ومن نوى ليلة عاشوراء، أن كل ما يصومه أو يصليه أو يتصدق به أو أكله طائر أو دابة أو سارق فهو لاحتياط ما عليه من صلاة أو صوم أو مال لا يعرف أجزأه.
وإن أوصى لانتصال أو احتياط هكذا ولم يذكر أموال الناس، فقيل: يأكله الأقرب، وقيل: ينفق كما أوصى.
صفحة ٢٢٧