وتحرم ممسوسة إن علم بعد مسها نكاحها بشهادة عبيد أو مشركين، ورخص في تجديده لواطئها بلا عدة وتأبد إن وطئها بعد العلم بمن ذكر أو بأطفال أو مجانين أو من ترد شهادته، وإن تزوجها بمن ذكر ثم وقع إسلام أو عتق أو بلوغ أو إفاقة أو توبة قبل وطئه فهل يجدد أو يقوم على الأول؟ قولان.
ولا توارث بين متناكحين بلا شهود أو ولي إن مات أحدهما، ولا صداق لها إن علمت بذلك، وتحرم إن وطئت على ذلك وقيل: لها ما أصدقها، وفي ثبوت النسب قولان وله أن يشهد مع وليها شهودا قبل أن يمس وإن لم يجتمعا أشهد الولي من أشهده الزوج لا غير.
ومن تزوج بلا شهود ثم زال عقله فاستخلف له من يشهد على نكاحه لم يجز إلا بتجديده.
وكذا إن تجنن الولي أو مات فلا يصح إشهاد ولي سواه أو المرأة مع الزوج بل يجدد.
ويجب إشهاد المسلمين وإن على كتابية.
ولا يصح إشهاده دون الولي، وعكسه على نكاح سبق بلا شهود، وجاز إشهادهما آخر عليه إن سبق بواحد قبل وطء، وجوز في النكاح واحد مع الولي بترخيص.
صفحة ٣٣٦