فصل ندب لمريد الخروج لمنى والإحرام بحج أن يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه عشية يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ويطوف سبعا ويصلي ركعتين.
ولا يجب الطواف ذلك اليوم عند الإحرام، ثم يجهر بالتلبية ثلاثا كما مر، ثم يقوم.
وإن أحرم من مسجد الجن فأحسن، وجاز من البطحاء أو من الحرم.
وروي أنه صلى الله عليه وسلم ربما أهل إذا استوت به راحلته.
ولا يقف عند البيت بعد التلبية، وقيل: من طاف به بعد أن طاف به لحج أو طواف الزيارة تطوعا أخطأ، ولا عليه، وإن ركب وتوجه إلى منى فليبتهل بالدعاء، فإذا أتاها قال: اللهم إن هذه منى وهي من المناسك، أسألك أن تمن علي فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائك وأصفيائك، فها أنا ذا عندك وبين يديك وفي قبضتك، وينزل بها ويصلي الخمس جمعا، ويبيت بها مع الناس، ويكثر الذكر، وندب مشيه من مكة لمنى، ومنها لعرفات، ومنها لمنى، ومنها لمكة راجعا في الطريق الأعظم إن لم يمنع بعدو أو أمر معجز.
صفحة ٢٣٤