211

ومن قصدها لتجر ولم يحرم أساء وقيل عليه دم وعلى الحطاب طواف وجاز لأهل كل ناحية أن يحرم وإن من ميقات غيره وليحرم من دونها من منزله وإن أحرم من منزله خارجها من منزله، أو من موضع قبل ما سن توقيته لزم إحرامه، وليتق كل منهي عنه للمحرم.

والزمان أصله قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فقيل: شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل: شهران وعشرة أيام وبه أخذنا فمن لم يدركه إلى طلوع فجر النحر فاته ومن ثم قيل شهران وتسعة أيام ولا يصح إحرام بحج إلا في أشهره وإن قدم كان عمرة لصحتها في كل شهر، كمصل فرضا قبل وقته يحول نفلا.

صفحة ٢١٨