وإن لزم امرأة حجت مع زوج أو محرم إن وجد، وإلا فمع ثقاة يمنعونها كأنفسهم إن أرادت نفلا أو إعادة لخلل فمع زوج أو محرم.
ويعيده عبد بعد عتق وصبي بعد بلوغ ويصح بإسلام وترك جماع ويعيده مفسده به من قابل.
والحج متراخ على الأصح ومن ثم وجب الإيصاء به ومن مات لا حاجا ولا موصيا به لا لعذر مع الوجوب كفر وقيل هو على الفور.
وجاز عن الغير وإن حيا منع بكبر أو مرض عندنا وقيل: لا مطلقا كالصلاة وصح ممن لم يحج عن نفسه قبل وقيل: لا ورجح إلا لضرورة.
وإن قال أديت الفرض عن فلان بعد الرجوع قبل قوله إن كان أمينا وإلا مع الخلف في إجازة إنابته أشهد عند الإحرام والوقوف والزيارة أنه أحرم بحجة فلان ووقف عنه وزار وقضى حجه وطاف.
وجاز حج عن غير متولى بلا دعاء بأخروي واستغفار وقيل: بالمنع.
وجاز حج امرأة عن رجل كعكسه.
والخروج من بيت الميت أو قبره أو مسجده وإن خرج حاج بها من أقرب منه إلى مكة أخذت منه مؤنة قدر ما بين بلد خرج منه وبلد الميت وأنفق في دم إن بلغه أو فرق بمكة.
صفحة ٢١٤