(159) باب وعلى واهب الأمة:
وبائعها مطلقا استبراء غير الحامل والمزوجة والمعتدة والحائض بحيضة غير ما عزم فيها ومنقطعة لعارض بأربعة أشهر وعشر وغيرهما بشهر وعلى منكحها للعقد ومن تجدد له عليها ملك لا يد للوطء بذلك وبالوضع والعدة وكالبيعين المتقايلان والمتفاسخان بالتراضي فقط ولهم الاستمتاع في غير الفرج إلا مشتريا ونحوه ويجوز الحمل وتجوز الحيلة.
(160) فصل:
ومن وطئ أمة أيما له ملك في رقبتها ثبت النسب وإلا ملك فلا إلا أمة الابن مطلقا واللقيطة والمحللة والمستأجرة والمستعارة للوطء والموقوفة والمرقبة المؤقتة ومغصوبة شراها مع الجهل فيهن ومهما ثبت النسب فلا حد والعكس في العكس إلا المرهونة والمصدقة قبل التسليم مع الجهل والمسبية قبل القسمة والمبيعة قبل التسليم مطلقا والولد من الأول حر وعليه قيمته غالبا ومن الأخر عبد ويعتق إن ملكه ولهن المهر إلا المبيعة.
صفحة ٩٥