عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
الإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية ت. 839 هجريإذا اختلفا فالقول لمنكر العقد وفسخه وفساده ومنه ووقع في الكبر ولم أرض وقال في الصغر فيلزم لا في الصغر فأفسخ وقال في الكبر ورضيت ولمنكر تسمية المهر وتعيينه وقبضه وزيادته على مهر المثل ونقصانه والأبعد عنه زيادة ونقصانا فإن ادعت أكثر وهو أقل أو المثل فبينا حكم بالأكثر وإلا فللمبين ونحوه ثم مهر المثل وللمطلق قبل الدخول في قدره وإذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها عمل بمقتضى البينة فإن عدمت أو تهاترتا فلها الأقل من قيمة ما ادعت ومهر المثل ويعتق من أقر به مطلقا وولاء من أنكرته لبيت المال والبينة على مدعي الإعسار للإسقاط وبعض الأخذمع اللبس.
صفحة ٩٤