المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله ت. 709 هجري
172

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

محقق

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

الناشر

مكتبة السوادي للتوزيع

رقم الإصدار

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

سنة النشر

٢٠٠٣ م

والفِحالَةُ، قال المصنف في "المغني" ومعنى كون الفحل واحدا، أن لا تكون فحولة أحد المالين لا تطرق غيره. قوله: "وإن ثَبَتَ لِأَحَدِهِما حُكْمُ الانْفِرادِ وَحْدَهُ" كثيرا ما رأيت تصوير هذه المسألة يشكل على المبتدئين، ويشكل على غيرهم، وصورتها: أن يمالك رجلان نصابي، ثم يخلطاهما ثم يبيع أحدهما نصابه أجنبيا، فإذا حال الحول، فعلى الأولى شاة، لثبوت حكم الانفراد في حقه، وعلى الثاني، نصف شاة، لكونه لم يزل مخالطًا في جميع الحول. قوله: "بِقَدْر مالِهُ تجوز مالَهُ" "بفتح اللام وضم الهاء" على أن "ما": بمعنى الذي، و"له جار ومجرر، ويجوز "مَالِهِ" "بكسرها" على أن يكون مال مجرورًا بالإضافة. قوله: "أربَعينَ شاةً في المُحَرَّمِ، واربعين في صفرٍ": المحرم: يأتي ذكره في صوم التطوع. وأما صفر، فقال ابن سيده في "محكمه": صفر: الشهر الذي بعد المحرم، قال بعضهم: سمي بذلك لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا، وقيل: لأنهم كانوا يغزون القبائل فيه، فيتركون من لقوا١ صفرًا من المتاع. قال ثعلب: الناس كلهم يصرفون صفرًا إلا أبا عبيدة، فإنه لا يصرف للمعرفة والساعة. قال أبو عمر: وأراد أن الأزمنة كلها ساعات وهي مؤنثة. والخليط: الشريك والله أعلم.

١ في "ط": "من لَقوُهُ".

1 / 162