مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

الهنتاتي ت. 833 هجري
192

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

تصانيف

الفقه

ولا يخفى عليك، لأن توجيه الصدقة بثمن الخمر حيث قيل به إلا تأويل ما أطلق من الأدب. فقد قدمنا من ذلك ما فيه كفاية وبالله التوفيق. ثم لا يخفى عليك أن أحدا من أهل المذهب لم يقصد في هذه إلى المعاتبة على الذنب بغرم المال، إذ لو قصدوا إلى ذلك ما صح منهم التفصيل في الموضع الذي تسوغ فيه الصدقة بثمن الخمر والعمل الحرام، وألزموا الصدققة بالثمن على كل حال، قبض الثمن أو المثمون أو لا، استهلك المثمون أو لا. بل كانوا لا يقتصرون على ثمن الخمر، وأغرموا العاقدين ما لا يحل من أصول أموالهما ما يكون ردعا لهم.

فالعجب من استخراج حكم عام أو مطلق مما نص على تخصيصه أو تقييده بمعنى يخص الخاص، والمقيد لا يوجد في العام والمطلق مع ظهور التعاليل فيما خصوا في ذلك الحكم به من التفاصيل!، ولقد كان العلم في غنى عمن يفسد الذكية بالخداع دون اشتباه واجتماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم قد علمت غير ما مرة أن تتبعها لهذه الجزئيات المستدل بها محض تبرع، لئلا يغتر بكثرتها غمر، وإلا فقد تبين خروج موضوع الكلام مع هذا المفتي عن محل الاجتهاد مطلقا، وعن اجتهاده خصوصا، بما نحن نرى الإشارة إليه عيا، لولا اغترار من شاء الله.

ثم هو يقول: إن العقوبة بالمال من المصالح المرسلة، ثم يأتي بأدلة على زعمه على اعتبار العقوبة بالمال، فإن صح له الاختيار خرجت عن حيز الإرسال، فاعجب بما شئت من تدافع وتناقض اشتمل عليه هذا الاستدلال!.

صفحة ٢٧٥