مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٦
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
الهنتاتي ت. 833 هجريتصانيف
ومما يصحح قوله في الإجماع، رجوع عمر رضي الله عنه عما يوهم ذلك، حسبما رواه القاسم بن أصبغ عنه في المعتدة التي تزوجت، وقد تقدم، ذكرها.
وتخريجنا المسألة على أنه رأى الصداق أولا من قبيل المال الضائع، لأن الزوج دفعه عوضا عن الاستمتاع، وقد استمع والزوجة أخذته عوضا عن محرم، فلم ير لها تملكه حتى بلغه خبر علي، فخطب وقال: ردوا الجهالات إلى السنة، وردوا إلى المرأة صداقها.
وما وعدنا بذكره عند قوله: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، من أن ابن رشد أنما أراد أن الإجماع انعقد على النسخ، لا أن الإجماع ناسخ. هو ما أنصح به في هذا المحل من قوله: ثم انعقد الإجماع.
وأما نزع مروان ثنيه المقبل للمرأة فليس فيه عقوبة بالمال بل في البدن على أنه من غلظته في الحدود. وما ذكره مالك إلا في غلظته مروان، حتى خرج فيها عن النظير.
السادس : الحديث : "أصبت عمي ومعه راية..."
صفحة ٢١٣