مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٦
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
الهنتاتي ت. 833 هجريتصانيف
السادس : إن إحراق العاصي ليس في الشرع بوجه، فدل على أن الحديث أيضا غير معمول به فيما أردت استخراجه منه.
السابع: عن التعذيب بالنار منسوخ، فإنه صلى الله عليه وسلم قال (44=206/أ) لسرية سرة بها:"إذا ألقيتهم فلانا وفلانا، فأحرفهما بالنار، وأنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإن ألقيتموهم(¬1)فدل هذا صريحا على أن الحديث منسوخ، لا يصح الاستدلال به (¬2).
الثامن: أئمة عدة من العلماء الراسخين نصوا على أن العقوبة بالمال ان كان وقع ومنها شيء فهو منسوخ، فراجعه حيث تكلمنا على قوله: تجري على المصالح المرسلة(¬3).
الثاني : الحديث: "من غل فإنه يحرق رحله"
قال: ومنها، قوله: "من غل فإنه يحرق رحله".
أقول: هلا قال: صلى الله عليه وسلم، ان كان أراد الحديث. وهل عدل عن لفظ قوله الذي يدل على أنه حكى لفظ الحديث؟، وهل صلى الله عليه وسلم نقله بهذا اللفظ، ولا نقل عنه؟. وإنما لفظ الحديث:"إذا وجدتم الرجل الذي قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه" وفي بعض ألفاظه: "واضربوا عنقه، واحرقوا متاعه"(¬4).
صفحة ١٩٨