مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٦
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
الهنتاتي ت. 833 هجريتصانيف
الخامس: أن تعطيل آلة المنكر، كأيدي السراق والمحاربين وأرجلهم، أمر معهود، فهذا مما اعتبر جنسه في جنس الحكم. أما أنتم فلا تجدون من الشرع اعتبار اغرام المال زاجرا عن الفواحش البتة.
استدلال البرزلي على المسألة بأدلة شرعية والجواب عنها
الأول: الحديث : "لقد هممت أن أخالف على أقوام فأحرق عليهم بيوتهم .."
قال : وأما العقوبة بالمال، فمنها: قوله صلى الله عليه وسلم "لقد هممت أن أخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم لتركهم الجمعة"(¬1). ولا يهم إلا بحق.
أقول: الكلام عليه وجوه
الأول: هذا أيضا نوع من الاجتهاد، فيطالب بحصول رتبته، وليس لمفتي المذاهب استنباط الأحكام من الأحاديث، لا سيما أصحاب مالك. وقد علموا أنه ترك أحاديث كثيرة قدم العمل عليها.
الثاني : إن هذا خرج مخرج الوعيد والتهديد وتقبيح التخلف على فاعله، فيؤخذ زبدة الأمر الذي سبق الكلام له فقط. ولذلك أخذ منه العلماء بالأخف إذا أمكن.
الثالث: أن عبارة ابن رشد وغيره من أئمة المذاهب أنهم يقولون: العقوبة في المال لا بالمال أي في المال الذي عصى الله في، لا أنه زاجر عن معصية أخرى.
صفحة ١٩٦