616

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

محقق

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

الناشر

دار الشروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٧ م

مكان النشر

القاهرة - مصر

مناطق
مصر
باب قسم الفئ والغنيمة
مسألة:
٣٧٤ - إذا حضر الوقعة، فإن كان راجلًا أعطى سهمًا واحدًا. وإن كان فارسًا أعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. فلو مات فى أثناء القتال سقط سهمه على المنصوص، وإذا مات فرسه فى هذه الحالة فالمنصوص أنه لا يسقط سهمه، أى سهم الفرس. وللأصحاب طرق أصحها تقرير النصين.
والفرق: أن الفارس متبوع والفرس تابع. وقيل: فى المسألة قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إن (حازوا) (١) المال بقتال جديد فلا استحقاق فى المسألتين، وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة استحق فيهما.
* * *

(١) فى "أ"، "ب": جاوزوا، وهو تصحيف.

2 / 304