615

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

محقق

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

الناشر

دار الشروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٧ م

مكان النشر

القاهرة - مصر

مناطق
مصر
باب قتال المشركين
مسألة:
٣٧٣ - الاستئجار على الجهاد لا يجوز، لأنه إذا حضر الصف تعين عليه، وإذا تعين عليه فلا يأخذ عليه أجرة. وهذا بخلاف الاستئجار على الحج، فإنه يجوز بالشروط المعروفة فى بابه (١)، مع قولنا بأن داخل مكة أو الحرم لحاجة لا تتكرر، يلزمه الإحرام. فكيف يأخذ عليه أجرة؟
والفرق: أن الحج يستقر وجوبه فى الذمة على الميت والمعضوب، فاحتجنا إلى الاستئجار لأداء ما وجب. بخلاف الجهاد.
* * *

(١) أى: يشترط أن يكون الذى يحج عن الغير قد أدى فرضه أولًا، وإلا وقع حجه عن فرض نفسه.

2 / 303