214

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

(عَصْرٍ) تَيَمُّمًا مُسْتَقِلًّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا، (إذْ لَا يَصِحُّ) التَّيَمُّمُ (لِصَلَاةٍ قَبْلَ) دُخُولِ (وَقْتِهَا)، لِأَنَّ دُخُولَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ فِي حَاشِيَةِ الْإِقْنَاعِ.

1 / 216