ولا الكثرة ، بل ما أومأنا إليه.
وثالثها : استواء الشرط المذكور في طبقات التواتر ، فلو جوز ارتفاعه في طبقة من تلك الطبقات لما حصل اليقين. (40)
وإذا عرفت هذا فهل العلم الحاصل عنه ضروري أو مكتسب؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : أنه ضروري مطلقا ، والثاني : أنه مكتسب مطلقا ، والثالث : التفصيل ، وهو اختيار المرتضى ، فإنه زعم أن الخبر المتواتر عن
وقال المصنف في المعارج : شرائط إفادة الخبر المتواتر العلم أربعة : الأول : أن يخبروا عن ما علموه لا ما ظنوه. الثاني : أن يكون ذلك المعلوم محسوسا. الثالث : أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة. الرابع : أن يستوي الطرفان والوسط في هذه الشرائط ...
وشرط قوم شروطا ليست معتبرة وهي أربعة : الأول : أن لا يجمعهم مذهب واحد [ولا نسب واحد]. الثاني : أن يكون عددهم غير محصور. الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على الإخبار. الرابع : العدالة. والكل فاسد لأنا نجد النفس جازمة بمجرد الأخبار المتواترة من دون هذه الأمور ، فلم تكن معتبرة.
وحكى بعض الأشعرية والمعتزلة أن الإمامية تعتبر قول المعصوم عليه السلام في التواتر ، وهو فرية عليهم أو غلط (خلط) في حقهم وإنما يعتبرون ذلك في الإجماع. معارج الاصول 139 140.
صفحة ١٦٦