مشارق الشموس في شرح الدروس

المحقق الخوانساري ت. 1099 هجري
197

مشارق الشموس في شرح الدروس

الاستحباب والقرينة وما ذكر وحينئذ يمكن أيضا أن يحمل ستمائة أرطال على المدنية ليوافقها أو يقاربها ويصير قرينة أخرى على الحمل على الاستحباب وقول الشيخ بعدم قول الأصحاب به غير واضح إذ على تقدير موافقته لثلاثة أشبار كيف يمكن القول به هذا كله مع أن الاحتياط فيه أيضا لاطلاق الكتاب والسنة في الامر بالطهارة وإزالة النجاسة ورعاية اجتناب النجاسة لا يعارضه لعدم عموم ظاهر في جانبه بل إنما يكون المعول فيه الاجماع وهو فيما نحن فيه مفقود ونعم ما قيل ولولا اتفاق القائلين بضرب الأشبار وأنه لا بد من سبعة وعشرين شبرا في حد الكر لكان الحكم به أيضا مشكلا لقصور متن دليله بل سنده أيضا عند البعض ولا يخفى أنه إذا لم يكن ضرورة لكان الاحتياط في رعاية المشهور وما ذكرنا من أن الاحتياط في القول الثاني إنما هو عند الضرورة وعدم وجدان ماء غيره وعند ذلك الاحتياط في استعمال ذلك الماء مع ملاقاته للنجاسة وضم التيمم ثم بعد وجدان ماء آخر التطهير به وتطهير ما لاقاه الأول كما ذكرنا في الأرطال والله أعلم بحقايق أحكامه وقد بقي في المقام شئ وهو أنه هل يعتبر في الكر مساواة سطحه الظاهر أولا وعلى الثاني هل يكفي الاتصال مطلقا سواء كان الاختلاف بانحدار الأرض أو بغير من التسنم من ميزاب ونحوه أو لا بل يعتبر أن يكون الاختلاف بالانحدار لا بالتسنم ونحوه أو يعتبر أن لا يكون الاختلاف فاحشا جيدا وعلى التقديرين هل يتقوى الأسفل بالأعلى فقط أو يتقوى كل منهما بالآخر وعلى التقادير هل يكفي في الاتصال الاتصال بإنبوبة أو ثقبة ضيقة أو نحوهما أولا بل لا بد من الاتصال بما يعتد به أما المقام الأول فالظاهر من كلام الأصحاب الاحتمال الثاني بل في بعض كلماتهم التصريح به كما سنذكر في المقام الثاني ولم نقف على نص ظاهر من كلام الأصحاب في خلافه إلا ظاهر كلام بعض المتأخرين وما يقال إن كلام العلامة (ره) في بحث الحمام حيث اعتبر كرية المادة مطلقا مما يشعر به لأنه لو لم يعتبر مساواة السطح لم يلزم كرية المادة وحدها بل إنما يلزم أن يكون المجموع من المادة والحوض الصغير والساقية بينهما كرا لا يقال ما ذكرتم أعم من المدعى لان اعتبار الكرية مطلقا في المادة يدل على أن عند المساواة أيضا يلزم كرية المادة فنعلم إن الوجه غير ما ذكر لأنا نقول إطلاق الحكم إنما هو بناء على الغالب إذ الغالب أن مادة الحمام أعلى ويؤيده أنه إنما يمثل في العلو بماء الحمام كما فعله المصنف في الذكرى ففيه نظر أما أولا فلان اعتبار الكرية في المادة وحدها ليس لأجل عدم انفعال الحوض الصغير بالملاقاة بل لكون حكمه حكم الماء الجاري وتطهير الحوض الصغير بعد نجاسته بإجراء المادة إليه واستيلائه عليه إذ لو لم يكن المادة وحدها كرا لما كان الامر كذلك وأما ثانيا فلانه يمكن أن يكون اعتبار الكرية لأجل أن الغالب انحدار ماء الحمام بالميزاب ونحوه فيجوز أن يعتبر عدم مثل ذلك الاختلاف وإن لم يعتبر عدم الاختلاف بالكلية وكلامنا فيه وأيضا يجوز أن يكون بناء على الغالب من أخذ الماء كثيرا من الحوض الصغير فلو لم يعتبر كرية المادة وحدها لنقص وانفعل كما ذكره بعض وظاهر الروايات والنصوص أيضا دال عليه إذ لا شك في دخول الماء الكثير المختلف السطوح مع قلة الاختلاف تحت عموم إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ وأما المقام الثاني فإن كان الكلام في اشتراط الانحدار وعدم كفاية الصب من ميزاب ونحوه وعدم الاشتراط فالظاهر أيضا عدم الاشتراط من بعض إطلاقاتهم فإن العلامة في جملة من كتبه حكم من باب الغديرين الموصول بينهما بساقية يتحدان في الحكم ولم يقيد اتصالهما بالمساواة أو الانحدار وصرح في التذكرة بأنه إذا كان أحدهما أعلى أيضا يكون الامر كذلك في حق السافل ولم يقيد العلو بشئ وكذا أطلق القول في الواقف المتصل بالجاري وحكم باتحادهما من دون تقييد والمحقق في المعتبر أيضا حكم في المسئلتين كذلك من دون تقييد والمصنف أيضا حكم في الواقف المتصل بالجاري في هذا الكتاب كما سيجئ وفي البيان باتحادهما إذا كان الجاري مساويا أو أعلى ولم يقيد العلو بشئ وحكم في الذكرى بعدم نجاسة القليل المتصل بالكثير إذا كان الكثير مساويا أو أعلى ومثل للأعلى بماء الحمام وهو ظاهر في أن التسنم من ميزاب أيضا يكفي في الحكم إذ الغالب في الحمام كذلك وظاهر إن ليس مراده الاختصاص بالحمام لأنه ذكره من باب التمثيل مع أنه صرح في موضع آخر من الذكرى بمساواة الحمام وغيره في الحكم فإن قلت اشتراط العلامة والمصنف وغيرهما الكرية في مادة الحمام يدل على أنه لا يكفي الاتصال بطريق التسنيم من ميزاب كما هو الغالب في الحمام وإلا لكفى بلوغ المجموع كرا وما ذكروا من أن القليل الواقف المتصل بالجاري وإن كان الجاري أعلى وكذا القليل المتصل بالكثير في الحمام لا ينجس بملاقاة النجاسة ليس لأجل أن مساواة السطوح ليس بمعتبر في الكر وعلى تقدير عدم اعتباره يكفي الاتصال بالتسنم من ميزاب ونحوه أيضا بل لأجل أن الاتصال بالكثير يكفي في عدم التنجس وإن كان الكثير أعلى وكان العلو بطريق التسنم وأما إذا كان الكر الواحد مختلف السطوح وكان بعضه أعلى من بعض فلا يكفي في عدم التنجس نعم عبارة العلامة (ره) صريحة في التذكرة بعدم اعتبار والمساواة في الكر لكن يجب حمله على ما إذا كان الاختلاف بطريق الانحدار لا التسنم حتى يوافق كلامه في الحمام قلت قد عرفت سابقا إن اشتراط الكرية في الحمام يمكن أن يكون لأجل تطهير الحياض الصغار أو لتعارف الاخذ منه كثيرا لا لأجل عدم انفعال الحياض الصغار وأما حديث الفرق بين الاتصال بالكثير وعدم اعتبار المساواة فيه وبين اتصال الكثير بعضه ببعض واعتبار المساواة فيه فسيجئ الكلام فيه إنشاء الله وإذا عرفت هذا فاعلم إن صاحب المعالم (ره) ذهب إلى اعتبار المساواة في الكر والخروج عن الكثيرة بالاختلاف خصوصا إذا كان الاختلاف بالتسنم ونحوه متمسكا بأن ظاهر الاخبار المتضمنة لحكم الكر أشبارا و كمية اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه وفي تحقق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظر والتمسك في عدم اعتبارها بعموم ما دل على

صفحة ٢٠٠