============================================================
و معه جارية له فجعلت تقضي حوائجه، ففضل معها سبعة فأمرها آن تشتري ابه فلوسا(1)، قال: قلت: لو أخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك، قال: ان خليلي لة عهد إلي أن "أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه، احى يفرقه في سبيل الله عز وجل"، هذا لفظ أحمد.
378 ولفظ الطبراني في إحدى طرقه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمل قول: "من أوكى على ذهب أو فضة ولم ينفقه في سبيل الله كان جمرا يوم القيامة يكوى به".
الاروى عبد الرزاق، عن سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت مكحولا قول: قال رسول الله لة: "اما من أهل بيت لا يخرج منهم غاز أو يجهزوا غازيا اا يخلفونه في أهله إلا أصابهم الله بقارعة قبل الموت)(2). وهذا مرسل. وقد رواه عثمان بن سعيد الدمشقي.
379- عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن ابي هريرة، خرجه ابن عساكر وغيره.
38 - ورواه الطبراني عن واثلة بن الأسقع ولفظه: قال: قال الار سول الله : ("ما من أهل بيت لا يغزو منهم غاز أو يجهز غازيا بسلك بابرة، أو ما يعادلها من الورق أو يخلفه في أهله بخير إلا أصابهم الله بقارعة قبل يوم القيامة).
الورق بكسر الراء: الدراهم(3).
الاروى أبو داود، وابن ماجه من طريق القاسم، عن أبي أمامة رضي الله 1) جمع فلس، عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضة وكانت تقدر بسدس الدرهم. انظر: المعجم الوسيط: 700/2.
378- قال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبين وأحمد بنحوه ورجاله ثقات، وله طريق رجالها ارجال الصحيح، انتهى. مجمع الزوائد: 125/3 (2) تقدم برقم: 45.
38-قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، انتهى مجمع الزوائد: 284/5.
(3) الورق مثل كبد وكبد وكبد، الدراهم المضروبة. الصحاح: 1564/4.
294
صفحة ٢٩٥