============================================================
ااقال أبو زكريا النووى: وإن كان معسرا فليس له منعه على الصحيح إذ الا مطالبة في الحال، كذا ذكره في أصل الروضة، ومن خطه نقلت(1) ولم يذكر الرافعي ذلك في هذا المكان، وهو موافق لما تقدم عن مالك رحمه الله(2).
والله أعلم اقال(3): ولو استناب الموسر من يقضي دينه من مال حاضر، فله الخروج، الاوان أمره بالقضاء من غائب(4) فلا، فإن كان الدين مؤجلا ليس لصاحب الدين الاع به، من الجهاد في أصح الأوجه(5).
اقال المؤلف عفا الله عنه: هذا كله في الجهاد الذي هو فرض كفاية، فإن ال خل الكفار بلدة لنا، أو أطلوا عليها(1)، ونزلوا بابها قاصدين ولم يدخلوا، وهم ال م لا أهلها أو أقل من مثليهم، صار الجهاد حينئذ فرض عين، فيخرج العبد بغير اذن السيد، والمرآة بغير إذن الزوج، إن كان فيها قوة دفاع، على أصح الوجهين
افيهما، وكذلك يخرج الولد بغير إذن الوالدين، والمدين بغير إذن صاحب الدين ااوهذا جميعه مذهب مالك أيضا وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل(1)، فإن دهمهم العدو، ولم يتمكنوا من الاجتماع والتأهب للقتال فمن وقف عليه كافر، أو كفار الا علم آنه يقتل إن استسلم، فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه، بما أمكنه، الولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض؛ وإن كان ت اا وزآن يقتلوه، او يأسروه(1)، وإن امتنع عن الاستسلام قتل جاز أن (1) روضة الطالبين:310/10.
(2) انضر ص100.
(3) أي النووى.
4) في الروضة: من مال غائب.
5) روضة الطالبين، 210/10 - 211؛ وفي (ر): بعد الأوجه لفظ، انتهى.
(2) أطل عليه، أى: أشرف. الصحاح: 1752/5 7) انظر: بداية المبتدي مع شرحه الهداية في فقه الحفي: 135/2؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير في فقه المالكي، 175/2: وروضة الطالبين، 214/10؛ والمغني: .3648 8) سن (ر) 101
صفحة ١٠٢