مساوئ الأخلاق ومذمومها
محقق
مصطفى بن أبو النصر الشلبي
الناشر
مكتبة السوادي للتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م
مكان النشر
جدة
٢١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حَسَّانَ الْكُوفِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ حَوَائِطِ الْأَنْصَارِ بِالْغَابَةِ، وَإِذَا بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ لَيُعَذَّبَانِ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْقِي مِنَ الْبَوْلِ» . وَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَكَسَرَهَا، فَجَعَلَ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفًا، وَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُرَفِّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَتْ رَطْبَةً»
٢١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: كُنَّا ⦗١١٠⦘ عِنْدَ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الطَّفِّ لَا يُؤَدُّونَ زَكَاةً. قَالَ: فَأَرْسَلَ الرَّغْلَ، وَكَانَ شُرْطَةً، فَسَأَلَ عَمَّا قَالَ فَأَبْطَلَ قَوْلَهُ، فَكَبَّرَ بِلَالٌ ثَلَاثَةً، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إِلَّا وَلَدُ غَيَّةٍ، أَوْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ»
٢١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: كُنَّا ⦗١١٠⦘ عِنْدَ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الطَّفِّ لَا يُؤَدُّونَ زَكَاةً. قَالَ: فَأَرْسَلَ الرَّغْلَ، وَكَانَ شُرْطَةً، فَسَأَلَ عَمَّا قَالَ فَأَبْطَلَ قَوْلَهُ، فَكَبَّرَ بِلَالٌ ثَلَاثَةً، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إِلَّا وَلَدُ غَيَّةٍ، أَوْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ»
1 / 109