مسألة الغنائم
محقق
عبد الستار أبوعدة
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٢٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
محقق
عبد الستار أبوعدة
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٢٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
على أن هذا حكم الغنيمة، إلاَّ أن يرى الإِمام مصلحة في القَسْم على وجه آخر، فيجوز له ذلك، بدليل ما ذكر من فعل النبيّ ﷺ.
وفي الجمع بين الكتاب والسنَّة ما يسوّغ مثل هذا التأويل.
ولقد اتفق الفقهاء على ترك ظاهر قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ الآية(١)، مما لا يقارب هذا من التأويل ولا يدانيه.
فقد ظهر الحقّ(٢) إن شاء الله تعالى لكل متأمل يريد اتباع الحق بالدليل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾(٣).
***
(١) سورة النور: الآية ٣.
(٢) يقصد الحكم المذكور في آية الغنائم، وهو التخميس، ثم القسمة على الغانمين.
(٣) سورة الأحزاب: الآية ٤.
38