31

مسألة الغنائم

محقق

عبد الستار أبوعدة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

[٢ - فعل الأئمة الراشدين ومن بعدهم في المغانم]:

ثم لم يُعلم لهذا الحكم ناسخٌ ولا ناقضٌ، بل فَعَل الأئمةُ بعده ما يؤكده :

( أ) [فعل عمر في أرض السواد]:

فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم أرض السواد بين الغانمين فاستغلّوها سنةً أو سنتين ثم رأى أن يقفَها على المسلمين، فاستنزل الغانمين وعوّض بعضهم عن نصيبه(١).

(ب) [فعل علي بن أبي طالب]:

ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى أن يردّها إلى أهلها من الغانمين لولا شيء منعه في ذلك الوقت.

(ج) [فعل الأئمة بعد الراشدین]:

ثم رأى الأئمة بعد ذلك تمليكها لأربابها والحكمَ بتمكينهم من جميع التصرفات(٢) فيها.

وهذه الآثار جميعها معروفة مشهورة عند أهل العلم، ولولا خشية الإطالة لتقصّينا الآثار الواردة في قَسْم الغنيمة عن الأئمة الراشدين ومن بعدهم.

حتى إن المتأول المتتبع للآثار الواردة لو أراد أن يبين أن غنيمة واحدة قُسمت على جميع ما يقال في كتب الفقهاء من التخميس، والتنفيل،

(١) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٨١)، و ((الأموال)) للداوودي (ص ١١٧).

(٢) في الأصل: ((التصريفات)).

31