19

مسألة الغنائم

محقق

عبد الستار أبوعدة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وهل يجوز للإمام أن ينفّل من أربعة أخماسها؟

فيه قولان:

١ - فمذهب فقهاء الثغور وأبي حنيفة وأحمد وأهل الحديث: أن ذلك يجوز، لما في السنن أن النبيّ ﷺ وسلم نفّل في بدأته الربع بعد الخمس، ونفّل في رجعته الثلث بعد الخمس(١).

٢ - وقال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي: لا يجوز ذلك، بل يجوز عند مالك التنفيل من الخمس. ولا يجوز عند الشافعي إلَّا من خمس الخمس. وكان أحمد يعجب من سعيد بن المسيب ومالك كيف لم تبلغهما هذه السنة مع وفور علمهما !! ...

وكذلك إذا قال الإِمام ((من أخذ شيئاً فهو له)) ولم تقسم الغنائم:

- فهذا جائز في أحد قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد.

- ولا يجوز في القول الآخر [لأحمد] وهو المشهور من مذهب الشافعي.

وفي كل من المذهبين خلاف.

وعلى هذا الأصل تنبني الغنائم في الأزمان المتأخرة، مثل الغنائم التي كان يغنمها السلاجقة الأتراك، والغنائم التي غنمها المسلمون من النصارى من ثغور الشام ومصر(٢).

(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٠٦/٣) وهو في شرح الخطابي ((معالم السنن)) (٣١٣/٢).

(٢) يقصد في الحروب الصليبية.

19