مسألة منع بيع الأحرار - ضمن «آثار المعلمي»
محقق
محمد عزير شمس
الناشر
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ
تصانيف
وفي الصّحيحين (^١) عن أبي هريرة قال: قال ﵌: "مَن أعتقَ رقبةً مسلمةً أعتقَ الله بكل عضوٍ منه عضوًا من النار، حتَّى فَرْجَه بفَرْجِه".
وروى البيهقيُّ في "شعب الإيمان" (^٢) عن البراء بن عازبٍ قال: "جاء أعرابيٌّ إلى النبيّ ﵌، فقال: علِّمني عملًا يُدخِلُني الجنّة. قال: "لئن كنتَ أقصرتَ الخطبةَ لقد أعظمتَ المسألة. أعتِقِ النَّسَمةَ، وفُكَّ الرقبةَ". قال: أوَليسَا واحدًا؟ قال: "لا، عِتْقُ النسَمة أن تنفرد بعتقها، وفكُّ الرقبةِ أن تُعِين في ثمنها ... " الحديث.
وفي حديثٍ رواه أبو داود والنسائي (^٣): أنّ رسول الله ﵌ سُئِلَ في شأن رجلٍ قَتَل، فقال: "أَعتِقوا عنه، يُعتِقِ اللهُ إليه بكلِّ عضوٍ عضوًا منه من النار".
وفي "شعب الإيمان" (^٤): أنّه ﵌ قال: "أفضلُ الصدقة الشفاعةُ، بها يُفَكُّ رقبةٌ".
وفي مسلمٍ (^٥) عن أبي هريرة قال: قال ﵌: "لا يَجزِي ولدٌ والده إلا
_________
(^١) البخاري (٦٧١٥) ومسلم (١٥٠٩).
(^٢) رقم (٤٠٢٦) ط. الهند. وأخرجه أيضًا أحمد في "مسنده" (١٨٦٤٧) وابن حبّان في "صحيحه" (٣٧٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٧٢، ٢٧٣). وإسناده صحيح.
(^٣) أبو داود (٣٩٦٤) والنسائي في الكبرى (٤٨٧٢) عن واثلة بن الأسقع، وهو حديث صحيح. راجع تعليق المحققين على "المسند" (١٦٠١٢).
(^٤) رقم (٧٢٧٩) عن سمرة بن جندب. وفي إسناده أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف. وذكر الذهبي في "الميزان" (٤/ ٤٩٧) هذا الحديث من مناكيره.
(^٥) رقم (١٥١٠).
17 / 844