١٦٥- وفي"صحيح مسلم"١ أنه قال قبل أن يموت بخمس: "إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك".
أمور غير مشروعة عند القبور.
١٦٦- وفي" السنن"٢ عنه أنه قال: "لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج".
١٦٧- وقد اتفق أئمة المسلمين على: أنه لا تشرع:
- الصلاة عند القبور، وقصدها لأجل الدعاء عندها.
- ولا التمسح بها وتقبيلها، سواء في ذلك قبور الأنبياء وغيرهم٣.بل ليس تحت أديم السماء ما يشرع التمسح به وتقبيله إلا الحجر الأسود والركن اليماني يستحب التمسح [بهما] .
_________
١ مسلم (٥٣٢) (٣٢) من حديث جندب ﵁.
٢ أخرجه أحمد (١/٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧) وأبو داود (٣٢٣٦) والترمذي (٣٢٠) وصححه، والنسائي في الكبرى (٢١٧٠) وفي المجتبى (٤/٩٥) من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف إلا إن له شواهد تجعله صحيحا لغيره إلا اتخاذ السرج؛ فليس له ما يشهد له وراجع "الضعيفة" للألباني (٢٢٥) وكتابه أيضا: "تحذير الساجد" ص (٤٣) .
٣ راجع: "القول المنصور في حكم تحري قصد الدعاء عند القبور" و"تحذير المغرور من بدعتي التمسح وتقبيل القبور" كلاهما لشقيقنا أبي أنس السيد بن عبد المقصود يسر الله طباعتهما.
1 / 66