مسائل وفتاوى نجدية (طبع ضمن الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الرابع، القسم الأول)

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (المتوفى: 1285هـ) ت. 1285 هجري
90

مسائل وفتاوى نجدية (طبع ضمن الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الرابع، القسم الأول)

الناشر

دار العاصمة،الرياض

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفتاوى
[فتاوى في مسائل مختلفة في الديات والجروح ودم الذمي والمعاهد والحربي اليد إذا قطعت من المرفق] بسم الله الرحمن الر حيم ولا حول ولا قوة إلا بالله من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إلى الأخ سعيد بن أحمد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل خطك، تسأل عن اليد إذا قطعت من المرفق، ولم يبق فيها إلا جلدة يسيرة. الجواب: أن في اليد نصف الدية ولا عبرة في الجلدة. [تقدير الجروح في الرجل والفخذ] المسألة الثانية: عن رجل ضرب في فخذه بسهم، فخرجت منه وأصابت الفخذ الآخر، فأبانت اللحم والجلد. والجواب: أن الجروح في الرجل والفخذ لا تقدير فيها إذا سلم العظم، ولم تتعطل منفعة العضو، ولكن فيها حكومة وهي: أن يقوَّم المجني عليه قيمة عبد، ثم ينظر ما نقصته الجروح، فإن نقصت عشر القيمة أو ثمنها مثلا فيعطى من دية الحر الخمس أو العشر. [رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل به عيب] المسألة الثالثة: رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل بالكف عيب، فإن تعطل بالكلية ففيه الدية، وإن تعطل بعض الأصابع ففي كل أصبع إذا تعطلت عشر الدية. [قتل المسلم للمشرك الحربي] المسألة الرابعة: لا يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربي، ولو كان جارا للمسلم، أو معه في الطريق إلا إذا أعطاه ذمة أو أمنه أحد من المسلمين، ففي الحديث:"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" ١. [دية المشرك إذا ضرب وجرح] المسألة الخامسة: إذا ضرب المشرك وجرح فدمه هدر، إلا الذمي والمعاهد والمستأمن؛ فديتهم إذا أصيبت نفس أحدهم ثمانمائة درهم، والجروح ينظر فيها على قدر دياتهم.

١ البخاري: الحج ١٨٧٠ والجزية ٣١٧٢،٣١٨٠ والفرائض ٦٧٥٥ والاعتصام بالكتاب والسنة ٧٣٠٠، ومسلم: العتق ١٣٧٠، والترمذي: الولاء والهبة ٢١٢٧، والنسائي: القسامة ٤٧٣٤،٤٧٣٥،٤٧٤٥،٤٧٤٦، وأبو داود: المناسك ٢٠٣٤ والديات ٤٥٣٠، وأحمد ١/٧٩،١/٨١،١/١١٨،١/١١٩،١/١٢٢،١/١٢٦،١/١٥١.

1 / 456