المسائل والأجوبة لابن قتيبة
محقق
مروان العطية - محسن خرابة
الناشر
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م
تصانيف
٤٧ - سألتَ عن قولِ اللهِ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَو عَلَى سَفَرٍ أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١).
• قلتُ: يزعمُ قومٌ أن التيممَ لا يجوزُ إلا للمريضِ والمسافرِ لأنّ الكلامَ الأوّلَ انقطع عند قولهِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، ثم ابتدأَ، فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَو عَلَى سَفَرٍ﴾ فهذا كلامٌ ثانٍ. وقال آخرون: هو كلامٌ مُتصلٌ واحدٌ.
وقال: وقد يجوز للمقيم إذا كان محبوسًا ممنوعًا من الماء أن يتيممَ ويُصَلِّيَ، كما يجوزُ للمسافر إذا لم يجد الماءَ. والذي عندي أنّ الكلامَ منقطع عند قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، ثم ابتدأ، فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَو عَلَى سَفَرٍ﴾. فالتيمّم للمريضِ والمسافرِ دونَ المقيمِ الممنوع، يدلّك على ذلك أنه قال بعد ذكرِ الوضوءِ والصلاةِ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، ثم قال فيما بعد: ﴿أَو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾. "أو لامستم" هو مثلُ قولِهِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا﴾ فلو كان الكلام واحدًا متصلًا لاستغنى عن التكرار. ولمّا كان كلامينِ أحدُهُما للحاضرِ فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ أي اغتسلوا.
(١) الآية ٦ من سورة المائدة.
1 / 157