المسائل الصاغانية
محقق
السيد محمد القاضي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١١٤
المسائل الصاغانية
الشيخ المفيد ت. 413 هجريمحقق
السيد محمد القاضي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
الفاسقون) (1)، وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ما قدمناه في حكم اللعان.
فخالف النعمان الظاهر في الموضعين جميعا، ولم يستوحش من رد القرآن.
فصل وقال النعمان في الشرع بما حظره الله تعالى، فزعم: أن المسلم إذا كان له عبد نصراني، فاشترى العبد خمرا وباعها، أن الابتياع والبيع جائزان، هذا و ابتياع العبد عنده لمولاه وبيعه لا يجوز ذلك منه إلا بإذنه.
فأباح للمسلمين ما حظره الله عليهم من ابتياع المحرمات، وبيعها، و تملكها، وفارق بذلك جميع العلماء.
فصل وقال: أيضا لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا، فاشترى له ذلك، كان الابتياع له، وكذلك لو باع النصراني خمر المسلم، يصح ذلك لأن النصراني زعم هو الذي عقد البيع والشراء.
وهذا صريح بإباحة ما حظره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه
صفحة ١٣٢