المسائل الصاغانية
محقق
السيد محمد القاضي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١١٤
المسائل الصاغانية
الشيخ المفيد ت. 413 هجريمحقق
السيد محمد القاضي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مسألة أخرى ثانية قال هذا الشيخ المتخرص الضال المشنع: ومن قول هذه الفرقة يعني الشيعة أن اليهود يملكون نكاح المسلمات وكذلك النصارى والمجوس، وذلك لزعمهم أن الذمي إذا كانت تحته الذمية فأسلمت، وتركت ما كانت عليه من الكفر، وعملت بشرائع الإسلام، وأقام هو على كفره، فإنه لا فرقة بينهما وهو أملك بها، وهذا خلاف ملة الإسلام.
فصل فأقول: - وبالله التوفيق - إن الخصم على سنته في الكذب علينا، والبهتان لنا، وقد أبطل ما حكاه عنا، وقال زورا، والله جل اسمه يؤاخذه بذلك، ويطالبه به.
والذي نذهب إليه: أن اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة، لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها، غير أنه يمنع من الدخول عليها نهارا، فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات، وإن أقام على ضلاله فالعقد باق لم يهدمه شئ بحجة من
صفحة ٦٥