عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١١٤
المسائل الصاغانية
الشيخ المفيد ت. 413 هجريفإن نفاه في غير الغضب لم يجلد (1).
فصل وقال: في السارق يثقب على الرجل المسلم داره، فيسرق منها غنمه و يذبحها في الدار ويخرجها منها مذبوحة، أنه لا قطع عليه، ويملك الغنم المذبوحة، ويضمن قيمتها لصاحبها (2).
فصل وقال: لا أقطع في سرقة شئ من الطير، وإن كان قيمته مائة دينار وأكثر من ذلك (3).
وقال: لا أقطع في سرقة شئ من الخشب إلا أن يكون بابا معمولا (4).
وقال: إذا سرق اللص من الحرز متاعا، فجعله في الثقب وتناوله شريك له في الدعارة واطأه على ذلك، فلا قطع على أحدهما (5).
صفحة ١٣٧