مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

أحمد بن حنبل ت. 241 هجري
99

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

محقق

د. فضل الرحمن دين محمد

الناشر

الدار العلمية - دلهي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

مكان النشر

الهند

الحكم إِذا جَاوَزت الْوَصِيَّة المَال ١٦٢ - قلت رجل أوصى أَن لي عِنْد فلَان ثَلَاثمِائَة دِرْهَم لفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة فَدفع إِلَى الأول مائَة وَإِلَى الثَّانِي مائَة وَبَقِي الثَّالِث لم يتم مائَة قَالَ يتحاصون بَينهم وَإِذا أوصى لرجل بِمَالِه وَللْآخر بِنصْف مَاله فَلم يجز ذَلِك الْوَرَثَة وَكَانَ لصَاحب الْجَمِيع ثلثا الثُّلُث وَلِصَاحِب النّصْف ثلث الثُّلُث فَكَأَنَّهُ تِسْعَة أسْهم فَلصَاحِب الْجَمِيع سِتَّة أسْهم وَلِصَاحِب النّصْف ثَلَاث وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى

1 / 222