79

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

محقق

د. فضل الرحمن دين محمد

الناشر

الدار العلمية - دلهي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

مكان النشر

الهند

حكم الْقَتْل بالمثقل ١٢٨ - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة أَو بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ إِذا كَانَ مَا يضْربهُ بِهِ أَكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد وَإِذا كَانَ دون ذَلِك فَلَيْسَ بعمد أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكون فِيهِ قَود

1 / 202