مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
أحمد بن حنبل (ت. 241 / 855)محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
393 - وسئل هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟
قال: نعم شديدا.
394 - وسئل عن الإمام أدركه وقد بقي من صلاة القوم ركعة، ويجلس للتشهد فيطول الإمام، أكرر التشهد أو أسكت؟
قال أبو عبد الله: كرر التشهد.
395 - وسمعته يقول: إذا زاد على التشهد، تشهد ابن مسعود، شيئا من دعاء في الركعتين الأوليين، يسجد سجدتين بعد السلام.
396 - وسمعته يقول: لو أن رجلا ترك التسليم أمرته أن يعيد الصلاة.
397 - سألته عن الرجل يحدث والإمام في التشهد؟
قال: هو في صلاة ما لم يسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
398 - وسئل عن الرجل يحدث قبل التشهد؟
فذكر الحديث: "تحليلها التسليم".
قيل له: فترى أن يستقبل؟
قال: إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولونه.
399 - قيل له: فالإحداث، يبني أو يستقبل؟
قال: يستقبل.
400 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن واصل، عن مجاهد، قال: إذا صرفت وجهك من القبلة فاستقبل الصلاة.
صفحة ١١١