92

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

393 - وسئل هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟

قال: نعم شديدا.

394 - وسئل عن الإمام أدركه وقد بقي من صلاة القوم ركعة، ويجلس للتشهد فيطول الإمام، أكرر التشهد أو أسكت؟

قال أبو عبد الله: كرر التشهد.

395 - وسمعته يقول: إذا زاد على التشهد، تشهد ابن مسعود، شيئا من دعاء في الركعتين الأوليين، يسجد سجدتين بعد السلام.

396 - وسمعته يقول: لو أن رجلا ترك التسليم أمرته أن يعيد الصلاة.

397 - سألته عن الرجل يحدث والإمام في التشهد؟

قال: هو في صلاة ما لم يسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

398 - وسئل عن الرجل يحدث قبل التشهد؟

فذكر الحديث: "تحليلها التسليم".

قيل له: فترى أن يستقبل؟

قال: إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولونه.

399 - قيل له: فالإحداث، يبني أو يستقبل؟

قال: يستقبل.

400 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن واصل، عن مجاهد، قال: إذا صرفت وجهك من القبلة فاستقبل الصلاة.

صفحة ١١١