مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
353 - وقال له رجل: أصلي في بيتي الفريضة، ثم أدرك جماعة؟
قال: لا تتعمد ذاك، ولكن إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فصل، ولا تخرج وتجعلها تطوعا.
قال: تصلي معهم، أحب إلي، واحتج بحديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم.
354 - وسألته عن الرجل يكون قد صلى في منزله، ثم أتى المسجد فإذا هم يقيمون الصلاة؟
قال: لا أحب أن يتعرض لها، وإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد صلى معهم، وإذا لم يكن في المسجد فلا يصل.
355 - سألت أبا عبد الله عن رجل قعد على طعامه ثم أقيمت الصلاة، أيقوم إلى الصلاة أم يقعد؟
قال: إذا كان قد أكل منه شيئا يقوم إلى الصلاة، وإن لم يكن أكل منه شيئا، أكل وقام إلى الصلاة.
356 - سألت أبا عبد الله عن العبد أرسله مولاه في حاجة، فتحضر الصلاة، أيصلي ثم يقضي حاجة مولاه، أو يقضي حاجة مولاه ثم يصلي؟
ولعله إذا قضى الحاجة لا يجد مسجدا يصلي فيه؟
قال: إذا علم أنه إن قضى حاجة مولاه أصاب مسجدا يصلي فيه، يقضي حاجة مولاه، وإن علم أنه لا يدرك، صلى ثم قضى حاجته.
357 - سألت أبا عبد الله عن رجل صلى في رحله، ثم أتى مسجد جماعة، أيعيد؟
قال: ما أحب أن يتعرض لها، ولكن إذا قامت الصلاة وهو في المسجد، وقد كان صلى في بيته، فإنه يدخل معهم في الصلاة، وإذا كان مارا وقد صلى في بيته ، وأقيمت الصلاة فلا يدخل معهم.
صفحة ١٠٤