79مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ - ط الفاروق الحديثةأحمد بن حنبل - ٢٤١ هجريمحققد. فضل الرحمن دين محمدالناشرالدار العلمية - دلهيرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ ممكان النشرالهندتصانيفحكم الْقَتْل بالمثقل ١٢٨ - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة أَو بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ إِذا كَانَ مَا يضْربهُ بِهِ أَكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد وَإِذا كَانَ دون ذَلِك فَلَيْسَ بعمد أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكون فِيهِ قَود1 / 202نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي