مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
1175 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يجيء إليه الرجل، فيشتري منه ألف رطل حطب، وأشباه ذلك، ثم يأمر لرجل منه بمئة رطل، فيقول له الرجل الذي أمر له: اشتر مني هذه المئة رطل، أيجوز له ذلك؟
قال أبو عبد الله: لا يشتري منه شيئا، إلا أن يزنه له ويقبضه إليه، ثم يشتري منه بعد، ولا يشتري، ولم يقبضه.
1176 - سألته عن الزلزلة في الكيل؟
فقال: مكروه.
1177 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع سكنى دكانه؟
قال: يقوم ما فيه مثل غلق. وكل شيء استحدثه فيه، فيعطى بحساب ذلك، ولا أرى أن يأخذ سكنى دار ولا دكان.
1178 - سألت أبا عبد الله عن البائع يبيع على الطريق، ما تقول فيمن يشتري منه، ولا يجد حاجته عند غيره؟
قال: ومن يسلم من هذا، يبيع على الطريق مكروه.
1179 - سألته عن رجل اشترى من رجل كر طعام، وقبضه، ثم قال له المشتري: بعني ما بعتك، فقد رغبت فيه.
قلت له: فلي أن أبيعه كما أخذته منه. وكان قد كاله لي فإن اشتراه مني أكيله أنا له أيضا؟
قال: نعم، حتى يجري فيه الصاع، أو يكيله هو أيضا.
1180 - سألته عن رجل اشترى من رجل جارية، ثم ندم البائع، فقال للمشتري: أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما، فأقاله المشتري ؟
قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: يستبرئها بحيضة، لأنه صار انتقال ملك.
1181 - قال أبو يعقوب: اشتريت لأبي عبد الله شيئا فرضيه، ثم كرهه، فقال لي: رده، وقل لصاحبنا: إنا كنا قد رضيناه، فأقلنا فيه.
صفحة ٢٨٢