250

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

باب اللعان

1151 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية أيكون بينهما لعان؟

قال: كل زوج يلاعن (1)؟

1152 - وسألته عن الرجل يطلق امرأته طلاقا، ثم يقذفها؟

قال: إن كان طلاقا يملك الرجعة، لاعنها، وإن كان طلاقا بائنا جلد الحد.

قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة. لأن الزوج يلاعن.

صفحة ٢٦٧