مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
أحمد بن حنبل ت. 241 / 855محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
باب الاستبراء
1141 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟
قال: تستبرأ بثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر.
1142 - سألته عن الرجل يشتري الجارية، فيطؤها، ثم يبيعها؟
قال: لا يبيعها حتى تحيض، لعلها تكون قد حملت منه.
1143 - وسئل عن الرجل تزوج أم ولده أيستبرئها؟
قال: أليس كان يطؤها؟
قيل له: نعم.
قال: يستبرئها بحيضة.
قيل له: فإن مات زوجها، أو طلقها؟
قال: تعتد بحيضة.
قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟
قال: بشهرين وخمسة أيام.
قيل له: فيطؤها الرجل السيد بعد ذلك بملك اليمين؟
قال: نعم بلا شهود ولا مهر.
صفحة ٢٦٥