246

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

باب الاستبراء

1141 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟

قال: تستبرأ بثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر.

1142 - سألته عن الرجل يشتري الجارية، فيطؤها، ثم يبيعها؟

قال: لا يبيعها حتى تحيض، لعلها تكون قد حملت منه.

1143 - وسئل عن الرجل تزوج أم ولده أيستبرئها؟

قال: أليس كان يطؤها؟

قيل له: نعم.

قال: يستبرئها بحيضة.

قيل له: فإن مات زوجها، أو طلقها؟

قال: تعتد بحيضة.

قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟

قال: بشهرين وخمسة أيام.

قيل له: فيطؤها الرجل السيد بعد ذلك بملك اليمين؟

قال: نعم بلا شهود ولا مهر.

صفحة ٢٦٥