238

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

باب الخلع

1125 - وسئل أبو عبد الله عن الخلع، ما هو، فسخ نكاح، أو خلع طلاق، أم تذهب إلى حديث ابن عباس، كان يقول: فرقة ليس بطلاق؟

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروفأو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (1).

وكان ابن عباس يقول: هو فداء، قال ابن عباس: ذكر الله الطلاق في أول الآية، والفداء في وسطها، وذكر الطلاق بعد، يقول: ليس هو طلاقا، إنما هو فداء.

1126 - سألت أبا عبد الله عن المختلعة ماذا لزوجها منها؟

قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

1127 - سألته عن المختلعة، هل عليها عدة؟

قال: نعم، عدتها عدة المطلقة، ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا تحيض، فثلاثة أشهر.

صفحة ٢٦١