مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
1109 - وسمعته يقول: إذا قال الرجل: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي، فهو تطليقة واحدة، وهي عنده على ثنتين، وهي أملك بنفسها بعد انقضاء العدة.
1110 - وسمعته يقول: إذا خيرها، واختارت نفسها، فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا، فلا رجعة له إليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة.
1111 - وسمعت أبا عبد الله: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيديها، فطلقت نفسها ثلاثا، فلا رجعة له عليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة.
1112 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يجعل أمر امرأته بيدها.
قال: كيف؟
قال: قال: قد جعلت أمرك بيدك، قالت: قد اخترت نفسي؟
قال أبو عبد الله: إذا اختارت واحدة، فهو يملك الرجعة.
قيل له: فإن انقضت عدتها ولم يراجعها؟
قال: هي أملك بنفسها.
قيل لأبي عبد الله: يراجعها؟
قال: نعم، يتزوجها بولي وشاهدين.
1113 - وسئل عن رجل كانت عنده أربع نسوة، يطلق إحداهن، لا يدري أيتهن طلق؟
قال: يقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها طلقت.
1114 - سألته عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال لها: برئيني من كل شيء، فبرأته من الحبل، والصداق، والعدة، وجميع ما لها عليه، ثم قال لها في مجلسه ذلك: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، فلقنها بعض من في البيت: ثلاثا، وواحدة، فقالت: ثلاثا، ولم تنو به ثلاثا؟
قال أبو عبد الله: هي واحدة، إذا قالت: قد اخترت نفسي، وتكون عنده على ثنتين يراجعها بشاهدين، بلا مهر.
قلت: فإن قال: أمرك بيدك؟
قال: إن قالت قد طلقت نفسي ثلاثا، أو واحدة، وثنتين، فهو ما طلقت نفسها.
صفحة ٢٥٨