235

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

1109 - وسمعته يقول: إذا قال الرجل: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي، فهو تطليقة واحدة، وهي عنده على ثنتين، وهي أملك بنفسها بعد انقضاء العدة.

1110 - وسمعته يقول: إذا خيرها، واختارت نفسها، فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا، فلا رجعة له إليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة.

1111 - وسمعت أبا عبد الله: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيديها، فطلقت نفسها ثلاثا، فلا رجعة له عليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة.

1112 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يجعل أمر امرأته بيدها.

قال: كيف؟

قال: قال: قد جعلت أمرك بيدك، قالت: قد اخترت نفسي؟

قال أبو عبد الله: إذا اختارت واحدة، فهو يملك الرجعة.

قيل له: فإن انقضت عدتها ولم يراجعها؟

قال: هي أملك بنفسها.

قيل لأبي عبد الله: يراجعها؟

قال: نعم، يتزوجها بولي وشاهدين.

1113 - وسئل عن رجل كانت عنده أربع نسوة، يطلق إحداهن، لا يدري أيتهن طلق؟

قال: يقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها طلقت.

1114 - سألته عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال لها: برئيني من كل شيء، فبرأته من الحبل، والصداق، والعدة، وجميع ما لها عليه، ثم قال لها في مجلسه ذلك: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، فلقنها بعض من في البيت: ثلاثا، وواحدة، فقالت: ثلاثا، ولم تنو به ثلاثا؟

قال أبو عبد الله: هي واحدة، إذا قالت: قد اخترت نفسي، وتكون عنده على ثنتين يراجعها بشاهدين، بلا مهر.

قلت: فإن قال: أمرك بيدك؟

قال: إن قالت قد طلقت نفسي ثلاثا، أو واحدة، وثنتين، فهو ما طلقت نفسها.

صفحة ٢٥٨