231

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

1087 - وسمعته يقول: إذا قال الرجل: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف، أخشى أن يلزمه.

1088 - سألته عن الرجل يقول: يا فلان طلقت امرأتك؟

فقال: نعم. قال: وقع الطلاق.

1089 - سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟

قال: إذا أراد أن يفهمها طلاقها فهي واحدة، وإن كان نوى ثنتين فثنتان، وإن كان نوى ثلاثا فثلاث.

1090 - سألته عن الرجل تقول له امرأته: لك امرأة؟! فيقول لها: كل امرأة لي فهي طالق؟

قال أبو عبد الله: وقع عليها الطلاق، وإن كان له امرأة سواها .

1091 - وسئل عن الرجل يقول: فلانة طالق، ونوى واحدة؟

قال: هو ما نوى إن كان تكلم بثنتين، فهي ثنتان، وإن كان تكلم بواحدة، فهي واحدة إذا كان لفظ بها.

1092 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج بالمرأة فيدخل بها، ثم يطلقها، فتزوج زوجا غيره، فأدخلت على زوجها، فزعمت المرأة أنه دخل بها، وقال الزوج: لم أدخل بها وأنكر أن يكون مسها، أو دخل بها؟

قال أبو عبد الله: لا تصدق المرأة على دعواها، فإذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول.

قال: قلت: فهل لزوجها الأول أن ترجع إليه إذا طلقها الأخير بالدعوى التي بينهما؟

قال: لا ترجع إليه حتى تذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها.

صفحة ٢٥٤