217

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

1039 - وسألته عن الرجل يتزوج صبية مرضعة، فأرضعتها امرأة له أخرى، ولم يدخل بها؟

قال أبو عبد الله: حرمت عليه الكبيرة، لأنها صارت من أمهات النساء، وإذا أرضعت هذه الكبيرة وهي مدخول بها صغيرة بلبنه حرمتا عليه، وترجع الصغيرة بنصف صداقها على الكبيرة لأنها قد فرقت بينها وبين زوجها.

صفحة ٢٤١