مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
أحمد بن حنبل ت. 241 / 855محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
1008 - سألته عن رجل يزوج ابنته من ابن أخيه بلا شهود، وقد علم الجيران بالتزويج، هل يجوز ذلك؟
قال: لا يجوز هذا إلا بشهود، وعلم الجيران أيضا، ويخرجون الشهود، ويخبرون الجيران، وأهل محلتهم: أن فلانا قد تزوج فلانة.
1009 - قلت: فإن أراد أن يتزوج أختها؟
قال: لا يتزوج حتى يطلق التي تزوج.
1010 - وسألته عن امرأة لها أخ، وأرادت المرأة التزويج، فأبى أن يزوجها، ولها ابن عم؟
قال: يزوجها ابن عمها.
قلت: فإن لم يكن لها ابن عم وعضلها أخوها؟
قال: يزوجها السلطان، تأتيه فيزوجها.
1011 - وسألته عن العبد يزوج ابنة أخته، أو ابنة امرأته؟
قال: لا يزوج.
1012 - قال أبو عبد الله يوما، وأنا عنده: حديث زيد في الربيبة، قال: لأنه إذا ماتتا عنده ورثهما جميعا.
قال: وثلاث مبهمات في كتاب الله تعالى: {وحلائل أبنائكم} (1)، و{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} (2)، و{ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} (3).
1013 - قال: إذا تزوج بالأم ولم يدخل بها، فإنه يتزوج بالابنة إن شاء، وإذا تزوج بالابنة، دخل بها أو لم يدخل بها، فليس له أن يتزوج أمها لأنه قال: {وأمهات نسائكم} (4).
صفحة ٢٣٤