مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
967 - سألت أبا عبد الله عن امرأة أرادت التزويج، فجعلت أمرها إلى الرجل الذي يتزوج بها وشاهدين؟
قال: هذا ولي وخاطب، لا يكون هذا، والنكاح فاسد، ولكن تجعل أمرها إلى السلطان فيزوجها.
968 - سألت أبا عبد الله، فقلت: هل تجوز معاقدة الأب بغير شهود؟
قال: لا يجوز إلا بشهود، وقبول الزوج، وقوله: قد قبلت.
وقال أبو عبد الله: لا يجوز قوله: قد قبلت، بعد وفاة الأب.
969 - سألت أبا عبد الله عن ابن عم أبيها، يزوجها إذا أتى لها تسع سنين؟
قال: إذا أتى لها تسع سنين استأمرها.
970 - سألت أبا عبد الله عن نكاح الأب على الابن وهو صغير؟
قال: لا يجوز عليه.
971 - قلت: أفيجوز نكاح الجد؟
قال: لا يجوز، إذا كان صغيرا.
972 - سألت أبا عبد الله عن رجل خطب لابنه وهو مدرك، ولم يحضر الابن، فلما أن بلغه لم يرض؟
قال: إذا كان أمره الابن، فنكاحه جائز، وإن كان لم يأمره الابن، فنكاحه باطل.
973 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن امرأة أعتقت، فتزوجها رجل بلا ولي؟
قال: لا يتزوجها، إلا أن يزوجها مواليها الذين أعتقوها.
974 - قلت: رجل زوج ابنته (1) وهو غائب عن بلده، والابنة مع أمها ببلدة أخرى، فزوجها إياه، فقدم الرجل، فإذا الابنة قد ماتت؟
قال: إذا كان ماتت يوم زوجها أو قبله فليس لها شيء، وإن كان ماتت بعد ذلك بيوم فلها الصداق كاملا. وإن كانت ثيبا تستأمر، والبكر فيها اختلاف.
صفحة ٢٢٧