2

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

كتاب الطهارة (1)

1 - قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رضي الله عنه، وأنا أسمع : قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء"؟

قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان نزح الماء كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه". إلا أن يغلبهم الماء.

وأما المصانع التي بطريق مكة، وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن يقع فيه شيء، فيغير الماء.

2 - قيل له: جب وقع فيه قطرة دم أو خمر؟

قال: يصب الماء منه.

3 - قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس.

4 - قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

5 - وسمعته يقول: كل شيء وقع فيه الوزغ يلقى كله.

6 - وسئل عن سنور وقعت في جب؟

قال: يصب الماء.

7 - سألته عن صبي له أربعون يوما أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟

قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر.

8 - سألت أبا عبد الله عن سؤر الحمار، هل يجوز الوضوء منه؟

قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عرقه.

9 - سئل أبو عبد الله عن رجل توضأ من إجانة؟

قال: إن كان نجسا فلا يتوضأ منه. 10 - سئل أبو عبد الله عن عرق الغراب؟

قال: إذا كان يأكل الجيف فلا يعجبني عرقه.

11 - وسئل عن سؤر الحمار؟

فقال: توق سؤر الحمار، والبغل خاصة.

12 - وسألته عن ماء الحمام، يجزىء من الغسل؟

قال: نعم.

13 - سألت أبا عبد الله عن كلب شرب من ماء، فأدخلت يدي فيه، ولم أعلم، فغسلتها، ثم مسحتها بثوبي؟

قال: تغسل الثوب ويدك جميعا.

14 - سمعت أبا عبد الله يقول: يستاك على اللسان.

15 - رأيت أبا عبد الله إذا بال، يشد على فرجه خرقة من قبل أن يتوضأ.

16 - سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟

فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

17 - سألته عن الذي ينسي التسمية عند الوضوء؟

قال أبو عبد الله: يجرئه ذلك ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التسمية، ليس إسناده بقوي (1).

18 - وسئل عن رجل يترك التسمية عمدا عشر سنين؟

قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيا كان أسهل، ولكن العمد أشد.

قيل له: فترى أن يعيد؟

قال: دع هذه الأشياء.

صفحة ٤٠