مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
كتاب الطهارة (1)
1 - قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رضي الله عنه، وأنا أسمع : قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء"؟
قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان نزح الماء كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه". إلا أن يغلبهم الماء.
وأما المصانع التي بطريق مكة، وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن يقع فيه شيء، فيغير الماء.
2 - قيل له: جب وقع فيه قطرة دم أو خمر؟
قال: يصب الماء منه.
3 - قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو ألا يكون به بأس.
4 - قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
5 - وسمعته يقول: كل شيء وقع فيه الوزغ يلقى كله.
6 - وسئل عن سنور وقعت في جب؟
قال: يصب الماء.
7 - سألته عن صبي له أربعون يوما أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟
قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر.
8 - سألت أبا عبد الله عن سؤر الحمار، هل يجوز الوضوء منه؟
قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عرقه.
9 - سئل أبو عبد الله عن رجل توضأ من إجانة؟
قال: إن كان نجسا فلا يتوضأ منه. 10 - سئل أبو عبد الله عن عرق الغراب؟
قال: إذا كان يأكل الجيف فلا يعجبني عرقه.
11 - وسئل عن سؤر الحمار؟
فقال: توق سؤر الحمار، والبغل خاصة.
12 - وسألته عن ماء الحمام، يجزىء من الغسل؟
قال: نعم.
13 - سألت أبا عبد الله عن كلب شرب من ماء، فأدخلت يدي فيه، ولم أعلم، فغسلتها، ثم مسحتها بثوبي؟
قال: تغسل الثوب ويدك جميعا.
14 - سمعت أبا عبد الله يقول: يستاك على اللسان.
15 - رأيت أبا عبد الله إذا بال، يشد على فرجه خرقة من قبل أن يتوضأ.
16 - سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟
فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
17 - سألته عن الذي ينسي التسمية عند الوضوء؟
قال أبو عبد الله: يجرئه ذلك ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التسمية، ليس إسناده بقوي (1).
18 - وسئل عن رجل يترك التسمية عمدا عشر سنين؟
قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيا كان أسهل، ولكن العمد أشد.
قيل له: فترى أن يعيد؟
قال: دع هذه الأشياء.
صفحة ٤٠