183

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

باب الرجل يحج عن غيره

887 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى رجلا يحج عنه فلا أرى أن يقاطع، ولكن تدفع إليه الدراهم تقول: حج بهذه.

888 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يحج عنه حجة الإسلام ترى له أن يمر بالمدينة قبل أن يصل إلى البيت؟

قال: لا يمر حتى يرجع لأنه إن حدث به حدث كان في سبيل الحج، وإذا كان قد حج فلا يمر إلا بالمدينة.

889 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون قد حج فيريد أن يحج ولم يكن والداه قد حجا؟

قال: يجعل حجة التطوع عنهما، عن كل واحد منهما حجة.

890 - سألت أبا عبد الله: إذا كان الرجل لم يحج وعلى أبيه دين.

أيقضي دين أبيه أو يحج؟

قال: إذا لم يكن حج فيحج.

891 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يحج عن الميت، ولم يأمره بالعمرة أيعتمر عنه؟

قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو.

892 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته، وقال له: اعتمر عني واذبح عني وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟

قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر خرج إلى الميقات فأهل منه.

صفحة ٢٠٦