الحكم إِذا عَفا عَن الْقَاتِل بعض أَوْلِيَاء الْمَقْتُول
٢٢٩ - سَأَلت أبي عَن رجل قتل رجلا فَعَفَا بعض الْأَوْلِيَاء للباقين أَن يقتلوه قَالَ إِذا عَفا بعض الْأَوْلِيَاء عَن الدَّم فَلَيْسَ للباقين أَن يقتلوه وَلَهُم الدِّيَة وَلَيْسَ للعافي من الدِّيَة شَيْء