مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
654 - وسئل عن رجل أصبح صائما في السفر، ثم قدم على أهله فأفطر في أهله، أعليه كفارة؟
قال: ليس عليه كفارة، إلا أن يكون إفطاره بأهله.
وقال الثوري: عليه كفارة، إذا أفطر.
655 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان يصوم يوما، ويفطر يوما فيوافق ذلك يوم جمعة؟
قال: إذا كان قد تقدمه بيوم فلا بأس به.
656 - سألته عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الصوم يوم الجمعة"، الذي يخصه، أو ما ترى؟
قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله (1) يوما أو بعده يوما.
657 - سألت أبا عبد الله عن صوم يوم الإثنين والخميس أفضل، أم صيام أيام البيض، أيما أحب إليك؟
قال أبو عبد الله: يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يصوم الإثنين والخميس".
658 - سألته عن الرجل يصوم أيام التشريق، الأيام التي بعد النحر؟
قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صام ولا أفطر"، للذي يصوم تلك الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدا.
659 - سمعته يقول: حديث النبى صلى الله عليه وسلم: "من صام الدهر فلا صام ولا أفطر"، إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السنة.
660 - قال أبو عبد الله: سنة النبى صلى الله عليه وسلم الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريق (2)، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر مناديه فنادى أن أيام التشريق أيام أكل وشرب".
صفحة ١٦٣