136

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

زكاة ما أخرجت الأرض

615 - سئل أبو عبد الله عن الرجل يلتقط الحنطة والشعير، وقد وجب فيه العشر والسلطان لا يعرض للقاطين في العشر، كيف يصنع؟ أيخرج عشره فيفرقه أو لا يجب عليه، وإنما هو قوته أو أكثر قليلا، وربما كان خمسة أوسق وأكثر؟

قال أبو عبد الله: ليس عليه صدقة.

616 - قلت: متى تجب على الرجل الزكاة؟

قال: إذا بلغ خمسة أوسق زكاه، فإذا بلغ خمسة أوسق، كل نوع حبوب خمسة أوسق، حمص خمسة أوسق، حنطة خمسة أوسق، زكاه إذا بلغ كل نوع خمسة أوسق.

617 - سألته عن الرجل يشتري الطعام، فيجلسه وقد أتى عليه عام، فزكاه عامه ذلك، ثم أراده لمنزله فحال عليه حول آخر؟

قال: إذا أراده لمنزله لم يزكه، وإذا أراده للتجارة زكاه، كل عام يحول عليه فيه زكاه.

618 - سألت أبا عبد الله عن الصاع؟

فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، والمد ربع الصاع، رطل وثلث.

619 - سألت أبا عبد الله عن الوسق؟

فقال: الوسق (1) ستون صاعا.

صفحة ١٥٦