إِذا أعتق مَمْلُوك وَله مَال لمن يكون مَاله
١٩٦ - وَسَأَلته عَن مَمْلُوك أعتق وَله مَال لمن يكون مَاله قَالَ إِذا أعتق الْمَمْلُوك وَله مَال فَالْمَال للسَّيِّد
حكم بيع الْوَقْف وَالرُّجُوع فِيهِ
١٩٧ - وَسَأَلته عَن رجل أوقف ضَيْعَة على أهل بَيته هَل يجوز لَهُ الرُّجُوع فِيهَا بعد سنة أَو أقل أَو أَكثر وَهل يَبِيعهَا